يجب أن تتوفر في عضو الجمعية الشروط الآتية:
1. أن يكون سعودي الجنسية.
2. أن يكون قد أتم الثامنة عشر من عمره.
3. أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعاً.
4. أن يكون غير محكوم عليه بإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
5. أن يكون قد سدد الحد الأدني للاشتراك السنوي.
6. أن يوافق مجلس الإدارة بالجمعية على قبول عضويته لتوفر الشروط المطلوبة.
تتنوع العضوية في الجمعية إلى نوعين وهي :
1- عضوعامل 2- عضو منتسب (غير عامل)
* يجوز للجمعية استحداث أنواع أخرى للعضوية، ولا يحق لأي من أنواع العضويات المستحدثة الترشح لعضوية مجلس الإدارة بموجب تلك العضويات .
* العضوية في الجمعية (مفتوحة) .
عضو عامل : |
عضو منتسب : |
يكون العضو عاملاً في الجمعية إذا اشترك في تأسيس الجمعية، أو التحق بها بعد قيامها وقبلوا مجلس الإدارة عضويته، وكان من المتخصصين أو المهتمين أو الممارسين لتخصص الجمعية.ويكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها وترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة وذلك بعد مضى سنة على تاريخ التحاقه بالجمعية ويدفع اشتراكا سنويا مقداره (500) ريال .
|
يكون العضو منتسبًا في الجمعية إذا تقدم بطلب عضوية للجمعية وظهر عدم انطباق أحد شروط العضوية العاملة عليه وصدر قرار من مجلس الإدارة بقبوله عضواً منتسباً، أو تقدم بطلب العضوية منتسبًا.ولايكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ولا الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ويدفع اشتراكا سنويا مقداره (300) ريال .
|
عضو شرف :
|
عضو فخري : |
هو العضو الذي تمنحه الجمعية عضويتها نظير ما قدمه لها من خدمات جليلة مادية كانت أم معنوية ساعدت الجمعية على تحقيق أهدافها وله حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة ما يطرح فيها وليس له حق التصويت أو الترشيح لعضوية مجلس الإدارة .
|
هو العضو الذي تمنحه الجمعية العمومية العضوية الفخرية بمجلس الإدارة ويكون له حق المناقشة في اجتماعاته ولكن ليس له حق التصويت ولا يثبت بحضوره صحة الانعقاد .
|
يفقد العضو بالجمعية في إحدى الحالات الآتية:1- الوفاة.2- الانسحاب من الجمعية بطلب كتابي .3- إذا فقد شرطاً من شروط العضوية الواردة في شروط العضوية.4- إذا الحق عن عمد بالجمعية أضراراً جسيمة سواء كانت مادية أو معنوية ويعود تقدير ذلك لمجلس الإدارة .5- إذا تأخر عن تسديد الاشتراك لمدة (ستة اشهر) من بداية السنة المالية للجمعية بعد إخطاره بخطاب على عنوانه المدون لديها يصدر بفقدان العضوية قرار من مجلس الإدارة .6- لا يجوز للعضو أثناء مدة عضويته او بعد فقدها استرداد ما تم دفعه للجمعية من اشتراكات أو تبرعات أو هبات سواء كان ذلك نقداً أو عيناً ومهما كانت الأسباب ويسري ذلك على خلفائه الشرعيين والقانونيين .
يلتزم عضو الجمعية بما يلي :
1- الوفاء بالالتزامات المترتبة على عضويته بالجمعية والقيام بالواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح الداخلية للجمعية.
2- التقيد بقرارات الجمعية العمومية وبقرارات مجلس الإدارة.
3- إبلاغ الجمعية كتابةً بما يطرأ من تعديلات على عنوانه المدون لديها.
قيمة اشتراك العضوية السنوي |
عضو عامل 500 ريال
|
عضو منتسب 300 ريال
|
آلية التقديم بطلب الحصول على العضوية :
يتم التقديم طلبات العضوية في الجمعية من خلال الآتي :